[ ص: 261 ]   ( و ) لو حلف ( لا يكلمه حينا  فالحين ستة أشهر إذا أطلق ولم ينو ) الحالف ( شيئا ) لأن الحين المطلق في كلام الله تعالى أقله ستة أشهر فيحمل مطلق كلام الآدمي عليه قال عكرمة   وسعيد بن جبير   وأبو عبيدة  في قوله تعالى { تؤتي أكلها كل حين    } أي ستة أشهر وأما قوله تعالى { فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون    } - الآية وقوله { فذرهم في غمرتهم حتى حين    } فصرفه عن ذلك صارف ( وكذا الزمان معرفا ) أي فهو ستة أشهر قدمه في المبدع وغيره ولم يعلله . 
( وإن قال زمنا أو دهرا وبعيدا أو مليا أو طويلا أو وقتا أو عمرا أو حقبا فأقل زمان ) لأن ما زاد عليه مشكوك في إرادته من اللفظ والأصل عدمه ( وإن قال الأبد والدهر والعمر معرفا فذلك ) أي كل واحد منهما ( على الزمان كله ) لأن الألف واللام فيها للاستغراق ( والحقب ثمانون سنة ) روي عن  علي   وابن عباس  في تفسير ذلك وقاله في الصحاح ( والشهور ثلاثة كالأشهر والأيام ) لأن أقل الجمع ثلاثة على المتعارف . 
( وإن قال ) لا أكلمه ونحوه ( إلى الحول   )  فحول كامل ) من حين اليمين ( لا تتمته ) إن حلف في أثناء حول قال في الفروع أومأ إليه  أحمد  ذكره في الانتصار ( وإن حلف لا يتكلم ثلاثة أيام أو ثلاث ليال  دخل في ذلك الأيام التي بين الليالي والليالي التي بين الأيام ) قال في المبدع : وإن عين أياما تبعتها الليالي . 
				
						
						
