فصل ( وإن حنث ) لأنه ليس بمكره وقد وجد منه الدخول ( بضرب ونحوه ) كأخذ مال يضره أو تهديد بقتل أو نحوه ( فدخل لم يحنث ) لحديث { حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع } ( ويحنث بالاستدامة بعد ) زوال ( الإكراه ) لأن استدامة الدخول بمنزلة ابتدائه لما تقدم أشبه ما لو دخل مختارا ، ومتى دخل باختياره حنث سواء كان ماشيا أو راكبا أو محمولا أو ألقى نفسه في ماء فجره إليها أو سبح فيه فدخلها ، وسواء دخل من [ ص: 270 ] بابها أو تسور حائطها أو دخل من طاقة فيها أو ثقب حائطها ودخل من ظهرها أو غير ذلك . عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه