فصل ( وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع  حنث ) لأنه ليس بمكره وقد وجد منه الدخول ( بضرب ونحوه ) كأخذ مال يضره أو تهديد بقتل أو نحوه ( فدخل لم يحنث ) لحديث { عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه   } ( ويحنث بالاستدامة بعد ) زوال ( الإكراه ) لأن استدامة الدخول بمنزلة ابتدائه لما تقدم أشبه ما لو دخل مختارا ، ومتى دخل باختياره حنث سواء كان ماشيا أو راكبا أو محمولا أو ألقى نفسه في ماء فجره إليها أو سبح فيه فدخلها ، وسواء دخل من  [ ص: 270 ] بابها أو تسور حائطها أو دخل من طاقة فيها أو ثقب حائطها ودخل من ظهرها أو غير ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					