( وإن حلف ليضربن هذا الغلام اليوم أو ليأكلن هذا الرغيف اليوم فمات الغلام أو تلف الرغيف أو مات الحالف ) قبل فعل ما حلف عليه    ( حنث ) الحالف في آخر حياة الميت منهما وعند تلف الرغيف لفوات المحلوف عليه ( ولا يكفل بمال فكفل ببدن وشرط البراءة ) إن عجز عن إحضاره ( لم يحنث ) لأنه لم يكفل مالا وعلم منه أنه إن لم  [ ص: 271 ] يشترط البراءة حنث لأنه يضمن ما عليه إذا عجز عن إحضاره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					