( وإن نذر صلاة ونحوها ) كطواف ( وعجز فعليه كفارة يمين فقط ) وظاهر هذا انعقاد نذره وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم { من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين } ولولا انعقاد نذره لم تجب فيه كفارة ( وإن نذر حجا لزمه ) صحيحا كان أو معضوبا ، ويحج عنه وإن أطاق البعض أتى به وكفر للباقي .


