كتاب القضاء والفتيا ( والقضاء ) مصدر قضى يقضي فهو قاض ، إذا حكم وإذا فصل وإذا حكم وإذا أمضى وإذا فرغ من الشيء وإذا خلق ، وقضى فلان واستقضى صار قاضيا ويسمى قاضيا لأنه يمضي الأحكام ويحكمها ويكون قضى بمعنى أوجب و ( جمعه ) أي القضاء ( أقضية ) وجمع مع أنه مصدر باعتبار أنواعه ( وهو ) أي القضاء ( الإلزام ) بالحكم الشرعي ( وفصل الخصومات ) والحكم إنشاء لذلك الإلزام إن كان فيه إلزام أو للإباحة والإطلاق إن كان الحكم في الإباحة كحكم الحاكم بأن الموات إذا بطل إحياؤه صار مباحا لجميع الناس قاله
ابن قندس .
وفي الاختيارات الحاكم فيه صفات ثلاثة : فمن جهة الإثبات هو شاهد ، ومن جهة الأمر والنهي هو مفت ، ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان انتهى .
وأركان القضاء خمسة : القاضي والمقضي به والمقضى فيه والمقضي له والمقضي عليه والأصل فيه قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=26يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق } وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65فلا [ ص: 286 ] وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت } وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9555إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر } متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس ( وهو ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=15036_20230_20218_15030_15041_15042_15050_15059_15062_15065القضاء ( فرض كفاية كالإمامة ) العظمى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بد للناس من حاكم لئلا تذهب حقوق الناس وقال الشيخ
تقي الدين : قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر ، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع ( وإذا أجمع أهل بلد على تركه أثموا ) قال
ابن حمدان : إن لم يحكموا في غيره لكن المخاطب بنصب القضاء الإمام كما يأتي ( وولايته ) أي القضاء ( رتبة دينية ونصبه شرعية وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداء الحق فيه ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13519ابن مسروق : لأن أحكم يوما بحق أحب إلي من أن أغزو سنة في سبيل الله .
( قال
الشيخ : والواجب اتخاذها ) أي ولاية القضاء ( دينا وقربة فإنها من أفضل القربات ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39590والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى } ( وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها انتهى ) .
كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا ( وَالْقَضَاءُ ) مَصْدَرُ قَضَى يَقْضِي فَهُوَ قَاضٍ ، إذَا حَكَمَ وَإِذَا فَصَلَ وَإِذَا حَكَمَ وَإِذَا أَمْضَى وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الشَّيْءِ وَإِذَا خَلَقَ ، وَقَضَى فُلَانٌ وَاسْتَقْضَى صَارَ قَاضِيًا وَيُسَمَّى قَاضِيًا لِأَنَّهُ يُمْضِي الْأَحْكَامَ وَيَحْكُمُهَا وَيَكُونُ قَضَى بِمَعْنَى أَوْجَبَ وَ ( جَمْعُهُ ) أَيْ الْقَضَاءِ ( أَقْضِيَةٌ ) وَجُمِعَ مَعَ أَنَّهُ مَصْدَرٌ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْقَضَاءُ ( الْإِلْزَامُ ) بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ( وَفَصْلُ الْخُصُومَاتِ ) وَالْحُكْمُ إنْشَاءٌ لِذَلِكَ الْإِلْزَامِ إنْ كَانَ فِيهِ إلْزَامٌ أَوْ لِلْإِبَاحَةِ وَالْإِطْلَاقِ إنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْإِبَاحَةِ كَحُكْمِ الْحَاكِم بِأَنَّ الْمَوَاتَ إذَا بَطَلَ إحْيَاؤُهُ صَارَ مُبَاحًا لِجَمِيعِ النَّاسِ قَالَهُ
ابْنُ قُنْدُسٍ .
وَفِي الِاخْتِيَارَاتِ الْحَاكِمُ فِيهِ صِفَاتٌ ثَلَاثَةٌ : فَمِنْ جِهَةِ الْإِثْبَاتِ هُوَ شَاهِدٌ ، وَمِنْ جِهَةِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ هُوَ مُفْتٍ ، وَمِنْ جِهَةِ الْإِلْزَامِ بِذَلِكَ هُوَ ذُو سُلْطَانٍ انْتَهَى .
وَأَرْكَانُ الْقَضَاءِ خَمْسَةٌ : الْقَاضِي وَالْمَقْضِيُّ بِهِ وَالْمُقْضَى فِيهِ وَالْمَقْضِيُّ لَهُ وَالْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=26يَا دَاوُد إنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ } وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65فَلَا [ ص: 286 ] وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9555إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى نَصْبِ الْقُضَاةِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ النَّاسِ ( وَهُوَ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=15036_20230_20218_15030_15041_15042_15050_15059_15062_15065الْقَضَاءُ ( فَرْضُ كِفَايَةٍ كَالْإِمَامَةِ ) الْعُظْمَى .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ حَاكِمٍ لِئَلَّا تَذْهَبَ حُقُوقُ النَّاسِ وَقَالَ الشَّيْخُ
تَقِيُّ الدِّينِ : قَدْ أَوْجَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الِاجْتِمَاعِ الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فِي السَّفَرِ ، وَهُوَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنْوَاعِ الِاجْتِمَاعِ ( وَإِذَا أَجْمَعَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهِ أَثِمُوا ) قَالَ
ابْنُ حَمْدَانَ : إنْ لَمْ يَحْكُمُوا فِي غَيْرِهِ لَكِنْ الْمُخَاطَبُ بِنَصْبِ الْقَضَاءِ الْإِمَامُ كَمَا يَأْتِي ( وَوِلَايَتُهُ ) أَيْ الْقَضَاءِ ( رُتْبَةٌ دِينِيَّةٌ وَنَصْبُهُ شَرْعِيَّةٌ وَفِيهِ فَضْلٌ عَظِيمٌ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ وَأَدَاءِ الْحَقِّ فِيهِ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13519ابْنُ مَسْرُوقٍ : لَأَنْ أَحْكُمَ يَوْمًا بِحَقٍّ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْزُو سَنَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
( قَالَ
الشَّيْخُ : وَالْوَاجِبُ اتِّخَاذُهَا ) أَيْ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ ( دِينًا وَقُرْبَةً فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْقُرُبَاتِ ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39590وَالْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى } ( وَإِنَّمَا فَسَدَ حَالُ الْأَكْثَرِ لِطَلَبِ الرِّيَاسَةِ وَالْمَالِ بِهَا انْتَهَى ) .