، ( و ) يجب على ( من يصلح له ) أي القضاء ( إذا طلب لم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه ) لأن فرض الكفاية إذا لم يوجد من يقوم به تعين عليه كغسل الميت ونحوه ( ولا يجب عليه ) أي على من يصلح للقضاء ( طلبه ) ولو لم يوجد غيره لما روى أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل ملك يسدده } رواه الخمسة إلا النسائي .
وفي رواية أخرى : { من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه ، ومن أكره عليه أنزل عليه ملك يسدده } قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .


