( ومن كان من أهله ) أي القضاء ( ويوجد غيره مثله ) في الأهلية ( فله أن يليه ولا يجب عليه ) الدخول فيه لأنه لم يتعين عليه ( والأولى أن لا يجيب إذا طلب ) إذن ، لما فيه من الخطر والمشقة الشديدة ولما في تركه من السلامة وذلك طريقة السلف وقد أراد [ ص: 288 ] عثمان تولية ابن عمر القضاء فأبى .


