الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) لكون فتياه ليست حكما يجوز له أن يفتي ( من يجوز حكمه له ومن لا يجوز ) حكمه له كولده ووالده وزوجته ( وتقدم بعضه في الباب قبله وإقراره ) أي القاضي غيره ( على فعل مختلف فيه ) كتزويج بلا ولي فعل بحضرته أو بلغه وسكت عنه ( ليس حكما به ) لأن الإقرار هو عدم التعرض وليس حكما به ( وفعله ) أي القاضي الذي يفتقر إلى نظر واجتهاد ويستفيده بطريق ولاية الحكم ( حكم كتزويج يتيمة ) بلا ولي لها بإذنها إذا تم لها تسع سنين ( وشراء عين غائبة ) بالصفة ليفي بها دين مفلس ونحوه ( وعقد نكاح بلا ولي ) ولهذا قال في المغني وغيره في بيع ما فتح عنوة إن باعه الإمام لمصلحة رآها صح ، لأن فعل الإمام كحكم الحاكم ، وفيه أيضا لا شفعة فيها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه وفيه أيضا إن تركها بلا قسمة وقف لها وإنما فعله الأئمة وليس لأحد نقضه انتهى بخلاف فعل لم يستفده بولاية حكم كبيع عقار نفسه لغائب أو ليتيم هو وصيه أو وكالة فليس بحكم كما ذكره ابن قندس عن ابن شيخ السلامية ( وتقدم آخر الصداق أن ثبوت سبب المطالبة كتقرير أجرة مثل و ) تقرير ( نفقة ونحوه ) كتقرير صداق المثل ومسكن مثل وكسوة مثل ( حكم ) فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية