( ولو حكم بشاهد ويمين  لم ينقض وحكاه القرافي  أيضا إجماعا ) ويأتي في أقسام المشهود به أنه صلى الله عليه وسلم : { قضى بشاهد ويمين في المال   } ( ولا ينقض حكمه بعدم علمه الخلاف في المسألة خلافا ل ) للإمام (  مالك    ) لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صحة الحكم ولا بطلانه حيث وافق مقتضى الشرع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					