( فأما حكمه بعلمه في غير ذلك مما رآه أو سمعه قبل الولاية أو بعدها  فلا يجوز ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع   } متفق عليه فدل على أنه يقضي بما سمع لا بما علم . 
وفي حديث الحضرمي  و الكندي    { شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك   } رواه  مسلم  وقال  أبو بكر الصديق  رضي الله عنه " لو رأيت رجلا على حد من حدود الله قال ما أحدثه ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري " حكاه  أحمد    ( إلا في الجرح والتعديل ) فيعمل بعلمه في ذلك لأن التهمة لا تلحقه في ذلك لأن صفات الشهود معنى ظاهر بل قال  القاضي  وجماعة : ليس هذا بحكم لأنه يعدل هو ويجرح غيره ويجرح هو ويعدل غيره ولو كان حكما لم يكن لغيره نقضه . 
وفي الطرق الحكمية إن الحكم بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه فيحكم بما استفاض وإن لم يشهد به أحد عنده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					