( ويحرم الاعتراض عليه ) أي على الحاكم ( لتركه تسمية الشهود )  المحكوم بهم ذكره  القاضي   وابن عقيل  وغيرهما ( وقال الشيخ  له ) أي المحكوم عليه ( طلب تسمية البينة  [ ص: 336 ] ليتمكن من القدح بالإيقان قال في الفروع : ويتوجه مثله ) أي مثل تركه تسمية الشهود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					