الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس له ) أي القاضي ( استحلافه ) أي المدعى عليه ( قبل سؤال المدعي ) لأن اليمين حق له كنفس الحق ويمين المنكر على المقرر ( فإن أحلفه ) القاضي قبل سؤال المدعى لم يعتد بيمينه ( أو حلف ) المدعى عليه ( قبل سؤال المدعي ) تحليفه وسؤال الحاكم له ( لم يعتد بيمينه ) لأنه أتى بها في غير وقتها ( فإن سأله المدعي أعادها له ) لأن الأولى لم تكن يمينه ( ولا بد في اليمين ) التي تقطع الخصومة ( من سؤال المدعي ) لها ( طوعا ) لأن فعل المكره لا اعتداد به ( و ) من ( أذن الحاكم فيها ) فلو حلف قبل إلقاء الحاكم الحلف عليه لم تنقطع الخصومة وللمدعي تحليفه بعد ذلك ومقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية