( وله ) أي للمدعي ( تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه  فإن حلف ) أقرت العين بيده لأن المدعي اندفعت دعواه باليمين ( وإن نكل ) المدعى عليه عن اليمين ( غرم بدلها ) للمدعي أي مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة   ( فإن كان المدعي للعين اثنين )  ونكل عن اليمين لهما ( فبدلان ) لهما لكل واحد منهما بدل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					