الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يلزم المدعي أن يحلف ) مع بينته التامة ( أن حقه باق ) لقوله صلى الله عليه وسلم { البينة على المدعي واليمين على من أنكر } وكما لو كانت على حاضر بخلاف ما إذا أقام شاهدا فإنه يحلف معه ( والاحتياط تحليفه خصوصا في هذه الأزمنة ) لأنه يحتمل أن يكون قضاء أو غير ذلك وكما لو كان حاضرا فادعى بعض ذلك ( ولا يلزم القاضي نصب من ينكر أو يحبس بغيره عن الغائب لأن تقدم الإنكار ليس شرطا كما سبق ) ثم إذا قدم الغائب وبلغ الصغير ورشد وأفاق المجنون وظهر المستتر فهم على حججهم ( لأن المانع إذا زال صاروا كالحاضرين المكلفين وإن قدم الغائب قبل الحكم وقف الحكم ) على حضوره ولم تجب إعادة البينة لكن يخبره بالحال ويمكنه من الجرح .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية