الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والحكم للغائب ممتنع ) قال في الترغيب لامتناع سماع البينة له والكتابة له إلى قاض آخر ليحكم له بكتابه بخلاف الحكم عليه ( ويصح ) الحكم للغائب ( تبعا كدعواه ) أي الحاضر ( أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب ) مطلقا ( أو ) أخ له ( غير رشيد وله ) أي الأب ( عند فلان عين أو دين ثبت بإقرار أو بينة فهو للميت [ ص: 356 ] ويأخذ المدعي نصيبه و ) يأخذ ( الحاكم نصيب الآخر فيحفظه له ) حتى يحضر أو يرشد لأن حقه ثبت وذلك يوجب تسليم نصيبه إليه .

                                                                                                                      ( وتعاد البينة في غير الإرث ) أي إذا شهدت بينة بحق مشترك سببه غير إرث كبيع وهبة لحاضر ادعى نصيبه منه وحكم له القاضي ثم حضر شريكه الغائب فادعى نصيبه منه تعاد له البينة ولا تبعية هنا ( وكحكمه ) أي مثل الإرث في ثبوت حق الغائب تبعا للحاضر حكم الحاكم ( بوقف يدخل فيه من لم يخلق ) من الموقوف عليهم ( تبعا لمستحقه الآن و ) مثله ( إثبات أحد الوكيلين بالوكالة في غيبة الآخر فتثبت له ) أي للغائب ( تبعا و ) مثله ( سؤال أحد الغرماء الحجر ) على المفلس فإنه كسؤال الكل الحجر عليه وتقدم .

                                                                                                                      قال الشيخ تقي الدين ( فالقصة الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة ) وهي زوج وأم وأخوان لأم فأكثر وإخوة الأبوين ( والحكم فيها لواحد ) من الإخوة لأبوين وإنه يشارك الإخوة لأم وفاقا للمالكية والشافعية ( أو ) الحكم ( عليه ) بأنه ساقط لاستغراق المفروض التركة وفاقا لأبي حنيفة وأحمد ( يعمه ) أي المحكوم له أو عليه ( أو ) يعم ( غيره ) من الإخوة الأشقاء لتساويهم في الحكم ( وحكمه ) أي الحاكم ( لطبقة ) من أهل الوقف ( حكم ) للطبقة ( الثانية إن كان الشرط واحدا حتى من أبدى ) من الطبقة الثانية ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه فللثاني الدفع به لأن كل بطن تلقاه عن واقفه فهو صلي .

                                                                                                                      ( ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه ) الحاكم ( قبل قوله الحاكم ) وحده ( إن كان ) الحاكم ( عدلا كقوله ) أي الحاكم ( ابتداء ) من غير دعوى ( حكمت بكذا ) فإنه يقبل منه ذلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية