( باب كتاب القاضي إلى القاضي ) والأصل في المكاتبة الإجماع وسنده لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=29إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان } الآية وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16848كسرى وقيصر nindex.php?page=showalam&ids=888والنجاشي وملوك الأطراف يدعوهم إلى الإسلام وكان يكتب إلى عماله وسعاته والحاجة داعية إلى قبوله فإن
nindex.php?page=treesubj&link=15171من له حق في بلد غير بلده لا يمكنه إثباته ولا مطالبته إلا بكتاب القاضي وذلك يقتضي وجوب قبوله .
( بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي ) وَالْأَصْلُ فِي الْمُكَاتَبَةِ الْإِجْمَاعُ وَسَنَدُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=29إنِّي أُلْقِيَ إلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ } الْآيَةَ وَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16848كِسْرَى وَقَيْصَرَ nindex.php?page=showalam&ids=888وَالنَّجَاشِيِّ وَمُلُوكِ الْأَطْرَافِ يَدْعُوهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ يَكْتُبُ إلَى عُمَّالِهِ وَسُعَاتِهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَة إلَى قَبُولِهِ فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15171مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ لَا يُمْكِنُهُ إثْبَاتُهُ وَلَا مُطَالَبَتُهُ إلَّا بِكِتَابِ الْقَاضِي وَذَلِكَ يَقْتَضِي وُجُوبَ قَبُولِهِ .