( إلا رجال أهل الكتاب  بالوصية في السفر ممن حضر الموت من مسلم وكافر عند عدم مسلم  فتقبل شهادتهم في هذه المسألة فقط ، ولو لم تكن لهم ذمة ويحلفهم الحاكم وجوبا بعد العصر ) لخبر أبي موسى  قال  ابن قتيبة  لأنه وقت تعظمه أهل الأديان ( مع ريب ) أي شك ( ما خانوا ولا حرفوا وإنها لوصية الرجل ) الميت . 
				
						
						
