( زاد الشيخ  أو غضب أو لعنة أو نفي إيمان والكذب صغيرة ) فلا ترد الشهادة به  إذا لم يدمن عليه ( إلا في شهادة زور أو كذب على نبي أو رمي فتن ونحوه ) ككذب على أحد الرعية عند حاكم ظالم ( فكبيرة ) قال  أحمد  في رواية عبد الله    : ويعرف الكذاب بخلف المواعيد ( ويجب أن يخلص به ) أي الكذب ( مسلم من قتل ) قال ابن الجوزي  لو كان المقصود واجبا ( ويباح ) الكذب ( لإصلاح ) بين متخاصمين . 
( و ) ل ( حرب و ) ل ( زوجة ) لحديث {  أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط  قالت : لم أسمعه تعني النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث : الإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وفي الحرب   } رواه أبو داود  والترمذي   والنسائي   وابن ماجه    . 
( قال ابن الجوزي    : وكل مقصود محمود حسن لا يتوصل إليه إلا به ) . 
وقال في الهدي : يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه قال : ونظير هذا الإمام أو الحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق كما أوهم سليمان  صلى الله عليه وسلم إحدى المرأتين بشق الولد  [ ص: 420 ] نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة أمه انتهى . 
قال في الآداب : ومهما أمكن المعاريض حرم وهو ظاهر كلام غير واحد وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذن وظاهر كلام  أبي الخطاب    : يجوز وجزم به في رياض الصالحين . 
				
						
						
