الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( قال الشيخ : لا يتريب أحد فيمن صلى محدثا أو لغير القبلة ) عامدا ( أو ) صلى ( بعد الوقت ) بلا عذر ( أو بلا قراءة أنه كبيرة ومن الكبائر على ما ذكر أصحابنا ) كما نقله ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى : { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه } عن شيخه ابن القيم ( الشرك ) أي الكفر على اختلاف أنواعه ، وإنما خص بالذكر في أكثر الأحاديث لكثرته في العرب ( وقتل النفس المحرمة وأكل الربا ، والسحر والقذف بالزنا واللواط وأكل مال اليتيم بغير حق والتولي يوم الزحف ) أي الفرار عند الجهاد حيث لا يجوز ( والزنا واللواط وشرب الخمر و ) شرب ( كل مسكر وقطع الطريق والسرقة ، وأكل الأموال بالباطل ودعواه ما ليس له وشهادة الزور ، والغيبة والنميمة صححه في شرح التحرير .

                                                                                                                      وقال قدامة بن مفلح في أصوله وهو ظاهر ما قدمه في فروعه قال القرطبي لا خلاف أن الغيبة من الكبائر انتهى وقيل إنها من الصغائر اختاره جماعة منهم صاحب الفصول والغنية والمستوعب .

                                                                                                                      وفي حديث أبي هريرة : [ ص: 421 ] { إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق } رواه أبو داود ) .

                                                                                                                      وقال عدي بن حاتم " الغيبة مرعى اللئام " ( و ) من الكبائر ( اليمين الغموس وترك الصلاة والقنوط من رحمة الله وإساءة الظن بالله تعالى وأمن مكر الله وقطيعة الرحم والكبر والخيلاء والقيادة والدياثة ونكاح المحلل وهجرة المسلم العدل ) أي ترك كلامه قال ابن القيم سنة واستدل له وأما هجرة فوق ثلاثة أيام فيحتمل أنه من الكبائر ويحتمل أنه دونها ( وترك الحج للمستطيع ومنع الزكاة والحكم بغير الحق والرشوة فيه ) أي في الحكم بغير الحق ( والفطر في نهار رمضان بلا عذر والقول على الله بلا علم ) في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعوائد الباطلة والآراء الفاسدة والأذواق والكشوفات الشيطانية على ما جاء به رسوله قاله ابن القيم ( وسب الصحابة والإصرار على العصيان ) لحديث { لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار } رواه الترمذي ( وترك التنزه من البول ) لحديث أنس مرفوعا { تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه } رواه الدارقطني ( ونشوزها ) أي المرأة ( على زوجها وإلحاقها به ولدا من غيره وإتيانها ) أي المرأة ( في الدبر وكتم العلم عن أهله ) عند الحاجة إلى إظهاره وتعلم علم الدنيا والمباهاة والجاه والعلو على الناس وتصوير ذي الروح وإتيان الكاهن والعراف وتصديقهما والسجود لغير الله والدعاء إلى بدعة ( أو ضلالة والغلول والنواح ) يعني النياحة ( والتطير ) .

                                                                                                                      قال ابن القيم قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الطيرة شرك } فيحتمل أن تكون من الكبائر ويحتمل أن تكون دونها انتهى .

                                                                                                                      وقال في الرعاية تكره الطيرة والتشاؤم ( والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وجور الموصي في وصيته ومنعه ) أي الوارث ( ميراثه وإباق الرقيق وبيع الخمر واستحلال البيت الحرام وكتابة الربا ) أي تحمل الشهادة به وكتابتها ( والشهادة ) أي أداؤها ( عليه ) أي الربا ( وكونه ذا وجهين ) بأن يظهر ودا ونحوه ويبطن العداوة ونحوها ( وادعاؤه نسبا غير نسبه ) خصوصا دعوى الشرف من غير أهله وانتسابه إليه صلى الله عليه وسلم لدخوله أيضا فيمن كذب عليه ( وغش الإمام الرعية وإتيان البهيمة وترك الجمعة بغير عذر وسيئ الملكة وغير ذلك ) كلطم الخدود وشق الثياب وحلق المرأة رأسها عند [ ص: 422 ] المصيبة بالموت وغيره وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير والمن بالصدقة وغيرها من عمل الخير والاستماع إلى حديث قوم لا يحبون استماعه وتخبيب المرأة على زوجها والعبد على سيده وأن يري عينيه في المنام ما لم يرياه ولعن من يستحق اللعن والحلف بغير الله ونحوها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية