( وإن ردت ) الشهادة ( لكفر أو صغر أو جنون أو خرس ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت ) شهادته لأن التهمة هنا منتفية لأن رد الشهادة في تلك الحالات لا غضاضة فيه ولأن الصبيان في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا يروون بعد ما كبروا كابن الزبير والشهادة في معنى الرواية .


