باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده أي شهود كل قسم منه لأن عدد الشهود يختلف باختلاف أقسام المشهود به كما ستراه وأقسام مشهود به سبعة أحدها الزنا واللواط ف   ( لا يقبل في الزنا واللواط أقل من أربعة رجال ) عدول يشهدون به  لقوله تعالى : { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء    } الآية فجعلهم كاذبين إن لم يأتوا بالأربعة فوجب أن لا تقبل الثلاثة { وقال صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية    : أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك   } واللواط من الزنا ( وكذا الإقرار به ) أي بالزنا أو اللواط فلا بد فيه من أربعة ( يشهدون أنه أقر أربعا ) لأنه إثبات للزنا فاعتبر فيه أربعة كشهود الفعل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					