باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده أي شهود كل قسم منه لأن عدد الشهود يختلف باختلاف أقسام المشهود به كما ستراه وأقسام مشهود به سبعة أحدها الزنا واللواط ف
nindex.php?page=treesubj&link=16050_16100_26629_10293 ( لا يقبل في الزنا واللواط أقل من أربعة رجال ) عدول يشهدون به لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=13لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء } الآية فجعلهم كاذبين إن لم يأتوا بالأربعة فوجب أن لا تقبل الثلاثة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41619وقال صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية : أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك } واللواط من الزنا ( وكذا الإقرار به ) أي بالزنا أو اللواط فلا بد فيه من أربعة ( يشهدون أنه أقر أربعا ) لأنه إثبات للزنا فاعتبر فيه أربعة كشهود الفعل .
بَاب ذِكْرِ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَذِكْرِ عَدَدِ شُهُودِهِ أَيْ شُهُودِ كُلِّ قِسْمٍ مِنْهُ لِأَنَّ عَدَدَ الشُّهُودِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ كَمَا سَتَرَاهُ وَأَقْسَامٌ مَشْهُودٌ بِهِ سَبْعَةٌ أَحَدُهَا الزِّنَا وَاللِّوَاطُ فَ
nindex.php?page=treesubj&link=16050_16100_26629_10293 ( لَا يُقْبَلُ فِي الزِّنَا وَاللِّوَاطِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ ) عُدُولٍ يَشْهَدُونَ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=13لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ } الْآيَةُ فَجَعَلَهُمْ كَاذِبِينَ إنْ لَمْ يَأْتُوا بِالْأَرْبَعَةِ فَوَجَبَ أَنْ لَا تُقْبَلُ الثَّلَاثَةُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41619وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ : أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ } وَاللِّوَاطُ مِنْ الزِّنَا ( وَكَذَا الْإِقْرَارُ بِهِ ) أَيْ بِالزِّنَا أَوْ اللِّوَاطِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ ( يَشْهَدُونَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعًا ) لِأَنَّهُ إثْبَاتٌ لِلزِّنَا فَاعْتُبِرَ فِيهِ أَرْبَعَةٌ كَشُهُودِ الْفِعْلِ .