( ومن عزر بوطء فرج من بهيمة وأمة مشتركة ) بين الواطئ وغيره    ( ونحوها ) كأمة لولده كلها أو بعضها ( ثبت ) موجب تعزيره ( برجلين ) كظلم الناس فإن كان الوطء مباحا كوطء زوجته أو أمته إذا احتيج إلى إثباته  قال ابن نصر الله    : فالظاهر أن حكمه كذلك وهو أن يثبت برجلين لأنه لا يوجب حدا ، وليس مما يختص به النساء غالبا حتى يكتفى فيه بامرأة ولم أجد هذه المسألة في كلام الأصحاب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					