( أو
nindex.php?page=treesubj&link=15983أدى ) الشهادة ( بعد إنكارها ) أي الشهادة بأن قال ليس لي عليه شهادة ثم أداها وقال كنت أنسيتها قبل نص عليه لقوله تعالى في حق المرأتين {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } فقبلها بعد إثبات الضلال والنسيان في حقها فوجب أن يقبل قول العدل فيما نسيه ثم ذكره بعد ذلك ( كقوله لا أعرف الشهادة ثم يشهد ) فتقبل لأن شهادته إذا قبلت بعد إنكارها
[ ص: 442 ] فهنا أولى .
( أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=15983أَدَّى ) الشَّهَادَةَ ( بَعْدَ إنْكَارِهَا ) أَيْ الشَّهَادَةِ بِأَنْ قَالَ لَيْسَ لِي عَلَيْهِ شَهَادَةٌ ثُمَّ أَدَّاهَا وَقَالَ كُنْتُ أُنْسِيتُهَا قُبِلَ نَصٌّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي حَقِّ الْمَرْأَتَيْنِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282أَنْ تَضِلَّ إحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى } فَقَبِلَهَا بَعْدَ إثْبَاتِ الضَّلَالِ وَالنِّسْيَانِ فِي حَقِّهَا فَوَجَبَ أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُ الْعَدْلِ فِيمَا نَسِيَهُ ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ( كَقَوْلِهِ لَا أَعْرِفُ الشَّهَادَةَ ثُمَّ يَشْهَدُ ) فَتُقْبَلُ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ إذَا قُبِلَتْ بَعْدَ إنْكَارِهَا
[ ص: 442 ] فَهُنَا أَوْلَى .