( ومن حلف على فعل غيره ) بأن ادعى على آخر أنه غصبه ونحوه ثوبا وأقام بذلك شاهدا وأراد  [ ص: 449 ] أن يحلف مع شاهده  حلف على البت ( أو ادعى عليه ) أي على غيره ( في إثبات ) بأن ادعى دينا على زيد مثلا فأنكر وأقام المدعي شاهدا وأراد الحلف  معه على البت ( أو ) حلف على فعل ( نفسه ) مثل أن ادعى عليه إنسان أنه غصبه ونحوه شيئا فأنكر وأراد المدعي يمينه  حلف على البت ( أو ) على ( دعوى عليه ) بأن ادعى عليه دينا فأنكره وطلب يمينه    ( حلف على البت ) أي القطع لحديث  ابن عباس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه : قل والله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء   } رواه أبو داود  فلو ادعى عليه إنسان عينا في يده فأنكره وأراد تحليفه فيقول : والله هذه العين ملكي ولا يكفي قوله والله لا أعلم إلا أنها ملكي . 
				
						
						
