( ومن حلف على نفي فعل غيره ) نحو أن يدعي عليه أن أباه اغتصب كذا وهو بيده فأنكر وأراد المدعي يمينه  فعلى نفي العلم { لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي ألك بينة قال : لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين   } رواه أبو داود  ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه فوجب أن لا يكلف ، اليمين منه على البت ( أو ) حلف على ( نفي دعوى عليه ) أي غيره كأن ادعى على أبيه دينا فأنكر الوارث وطلب يمينه    ( فعلى نفي العلم ) لما تقدم ( وعبده ) وأمته ( كأجنبي في حلف على البت أو على نفي علمه ) فمن ادعى عليه أن عبده جنى عليه ونحوه فأنكر وطلب يمينه  حلف على نفي العلم . 
				
						
						
