( فإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمان أو مكان ) فاضلين    ( جاز ولم يستحب ) لأنه أردع للمنكر ( ف ) التغليظ ( في اللفظ ) أن ( يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين ) أي ما يضمر في النفس ويكف عنه اللسان ويومئ إليه بالعين ( وما تخفي الصدور ) أي تضمره . 
( و ) التغليظ في ( الزمان أن يحلف بعد العصر ) لقوله تعالى { تحبسونهما من بعد الصلاة    } قيل المراد صلاة العصر لأنه وقت تعظمه أهل الأديان كما تقدم ( أو بين الأذان والإقامة ) لأنه وقت يرجى فيه إجابة الدعاء فترجى فيه معالجة الكاذب والمكان بمكة  بين الركن  والمقام  لأنه مكان شريف زائد على غيره في الفضيلة . 
( و ) ب ( بيت المقدس  عند الصخرة    ) لأنه ورد في سنن  ابن ماجه  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الجنة . 
( و ) ب ( سائر البلاد ) كمدينته صلى الله عليه وسلم وغيرها ( عند منبر الجامع ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من حلف على منبري هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار   } رواه أبو داود  والباقي القياس عليه   ( وتقف الحائض عند باب المسجد )  لأنه يحرم عليها اللبث فيه . 
				
						
						
