( ومن أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها  لم يقبل ) منه دعوى الإكراه لأن الأصل عدمه ( إلا  [ ص: 455 ] ببينة ) لحديث { البينة على المدعي   } ( إلا أن تكون هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتوكل به ) أي ترسيم عليه ( فيكون القول قوله مع يمينه ) لأنه دليل الإكراه قال الأزجي    : أو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه فيحلف ويقبل قوله قال في النكت : وعلى هذا تحرم الشهادة عليه وكتب حجة عليه وما أشبه ذلك في هذه الحال ( وتقدم بينة إكراه على بينة طواعية ) لأن معها زيادة علم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					