( وإن قال كان له علي ألف وقضيته إياه أو أبرأني منه  أو برئت إليه منه أو قبض مني كذا أو أبرأني منه ) أي من كذا ( أو قضيته منها خمسمائة ) مثلا فهو منكر هذا معنى كلام  الخرقي  وعامة شيوخنا وذكر  ابن هبيرة  أن  أحمد  احتج في ذلك بقول  ابن مسعود  ولأنه قول يمكن صدقه ، ولا تناقض فيه من جهة اللفظ فوجب قبول قوله ولا يلزمه شيء كاستثناء البعض بخلاف المنفصل ; لأنه قد استقر بسكوته عليه ولهذا لا يرفعه استثناء ولا غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					