( ولا يصح استثناء ما زاد على النصف    ) لما تقدم ( ويصح ) الاستثناء ( في النصف )  لأنه ليس بالأكثر ( و ) يصح الاستثناء أيضا فيما ( دونه )   [ ص: 469 ] أي النصف قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا لأنه لغة العرب قال تعالى : { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما    } . 
وقال عليه الصلاة والسلام { الشهيد تكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين   } ولأن الاستثناء يمنع أن يدخل المستثنى في الإقرار إذ لولاه لدخل ولا يرفع ما ثبت لأن الكلام كله كالشيء الواحد ( فإذا قال له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا  لزمه تسليم تسعة ) لأنه استثنى الأقل ويرجع في تعيين المستثنى إليه لأنه أعلم بمراده وكذا غصبنيه هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا    ( فإن ماتوا ) أي العبيد ( أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا فقال ) المقر ( هو المستثنى  قبل قوله ) لأنه يحتمل ما قاله وكما لو تلفوا بعد تعيينه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					