( و ) إن قال ( له هذه الدار إلا هذا البيت  أو ) قال ( هذه الدار له وهذا البيت لي  قبل منه ) لأن الأول استثنى البيت من الدار والثاني معنى الاستثناء لكونه أخرج بعض ما تناوله اللفظ به بكلام متصل   ( ولو ) كان البيت ( أكثرها ) أي أكثر الدار ( إلا ثلثيها )  ونحوه مما الاستثناء فيه أكثر من النصف ( لم يصح ) الاستثناء لأنه أكثر من النصف ( فإن قال الدار له ولي نصفها  صح ) كما لو قال إلا نصفها وإن قال له الدار نصفها أو ربعها  ونحوه صح لأنه بدل البعض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					