( و ) قوله ( له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين  أو ) قال له ( خمسة إلا درهمين ودرهما  أو ) قال له ( درهم ودرهم إلا درهما  لا يصح ) الاستثناء فيه لأنه يرفع إحدى الجملتين لأن عوده إلى ما يليه متيقن وما زاد مشكوك فيه فيكون قد استثنى الأكثر أو الكل وكلاهما باطل وقوله عليه الصلاة والسلام : { لا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه   } ثم يرفع إحدى الجملتين وإنما أخرج من الجملتين معا ( فيلزمه في الأوليين ) وهما له درهمان وثلاثة إلا درهمين وله خمسة إلا درهمين ودرهما ( خمسة وخمسة ) أما في الأولى فلما تقدم وأما في الثانية فلأن المستثنيين صارا كجملة واحدة فصار مستثنيا أكثر من النصف ( و ) يلزمه ( في الثالثة ) وهي له درهم ودرهم إلا درهما ( درهمان ) لما سبق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					