( ويصح الاستثناء بعد الاستثناء معطوفا كقوله له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا درهمين    ) وفي أكثر النسخ إلا درهمان على لغة ( فيلزمه خمسة ) لأنه عربي ( وإن كان ) الاستثناء ( الثاني غير معطوف كان استثناء من الاستثناء فيصح ) لقوله تعالى : { إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط  إنا لمنجوهم أجمعين إلا  [ ص: 470 ] امرأته    } فإذا قال له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما  لزمه خمسة لأنه أي الاستثناء ( من الإثبات نفي ومن النفي إثبات ) فخرج بالاستثناء الأول ثلاثة وعاد بالاستثناء الثاني واحد فإذا ضممته للأربعة صار خمسة ( وله عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما يلزمه خمسة ) لأن استثناء الخمسة من العشرة صحيح واستثناء الثلاثة من الخمسة باطل لأنه أكثر من النصف فيبطل ما بعده لأنه فرعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					