( وإن أقر بدين مؤجل ) بأن قال له علي ألف إلى شهر مثلا ( فأنكر المقر له الأجل  قبل قول المقر في التأجيل مع يمينه حتى ولو عزاه ) أي الدين ( إلى سبب قابل للأمرين أي الحلول والتأجيل في الضمان وغيره ) كالصداق وثمن المبيع والأجرة وعوض الخلع ونحوه لأنه هكذا أقر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					