( و ) إن قال ( لك علي مائة في ذمتي أو لم يقل في ذمتي ثم أحضرها ) أي المائة ( وقال هذه هي التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها  ف ) القول ( قول المقر له ) ذكرها الأزجي  عن الأصحاب وقال  القاضي  وصححه في الرعاية يصدق المقر . 
				
						
						
