( وإن قال وزنت أنا ألفين ) ووزن هو ألفا    ( كان مقرا بثلثه ) وإن قال وزنت ثلاثة آلاف ووزن هو ألفا  كان مقرا بربعه وهكذا ( والقول قوله مع يمينه ) حيث لا بينة ولحديث : { البينة على المدعي واليمين على من أنكر   } ( سواء كانت القيمة قدر ما ذكره أو أقل ) منه ( لأنه قد يغبن ) . 
				
						
						
