( ولو أقر بحرية عبد ثم اشتراه أو شهد رجلان بحرية عبد غيرهما ) فردت شهادتهما ( ثم اشتراه أحدهما من سيده  عتق في الحال ) لاعتراف مالكه بحريته ( ويكون البيع صحيحا بالنسبة إلى البائع ) لأنه محكوم له برقه . 
( و ) يكون البيع ( في حق المشتري استنفاذا ) كافتداء الأسير ( ويصير كما لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا فرد الحاكم شهادتهما ) لفسق وعصبية ( فدفعا إلى الزوج عرضا ليخلعها  صح ) ذلك ( وكان خلعا صحيحا ) بالنسبة للزوج لأنه محكوم له بالزوجية ( وفي حقهما استخلاصا ويكون ولاؤه ) أي العتيق ( موقوفا لأن أحدا لا يدعيه ) لأن البائع يقول ما أعتقته والمشتري يقول ما أعتقه إلا البائع . 
				
						
						
