الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      وتصح الشهادة على الإقرار بالمجمل كالمعلوم و ( قيل ) أي قال له الحاكم ( فسره ) لأنه يلزمه تفسيره لأن الحكم بالمجهول لا يصح ( فإن أبى ) التفسير ( حبس حتى يفسره ) لأن التفسير حق عليه فإذا امتنع منه حبس عليه كالمال ( فإن فسره بحق شفعة أو مال وإن قل أو حد قذف ) قبل لأنه يصح إطلاقه على ما ذكر حقيقة أو عرفا ولأن حد القذف حق عليه لآدمي ( أو ) فسره بما ( يجب رده كجلد ميتة نجس بموتها ولو غير مدبوغ ) قيل لأنه يجب رده وتسليمه إليه فالإيجاب يتناوله وهذا ظاهر على قول الحارثي ومال إليه في تصحيح الفروع كما أسلفناه لا على ما ذكره الأكثر ومشى عليه المصنف وغيره في الغصب لأنه لا يجب رده ( وميتة ) أي أو فسره بميتة ( طاهرة ) قلت لعل المراد ينتفع بها كالسمك والجراد ( أو ) فسره ( بكلب يباح نفعه ) ككلب صيد وماشية وزرع قبل لأنه يجب رده فيتناوله الإيجاب ( إلا أن يكذبه [ ص: 481 ] المقر له ويدعي جنسا آخر ) غير الذي فسره به المقر ( أو ) يكذبه و ( لا يدعي شيئا فيبطل إقراره ) لتكذيب المقر له ويحلف المقر إن ادعى المقر له جنسا آخر ( وإن فسره ) المقر ( بميتة ) نجسة ( أو خمر ) لا يجوز إمساكه بخلاف خمر خلال وذمي مستتر لأنه يلزم رده كما سبق في الغصب ( أو كلب لا يجوز اقتناؤه أو ما لا يتمول كقشرة جوزة وحبة بر أو رد سلام وتشميت عاطس ونحوه ) كعيادة مريض وإجابة دعوة ( لم يقبل ) منه تفسيره بذلك لأن إقراره اعتراف بحق عليه وهذه المذكورات لا تثبت في الذمة ورد السلام ونحوه يسقط بفواته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية