2251 - مسألة : من قال لآخر : فجرت بفلانة ، أو قال : فسقت بها  فإن  أبا حنيفة  ،  والشافعي  ، وأصحابهما قالوا : لا حد في ذلك ؟ قال  أبو محمد  رحمه الله : إن كان لهذين اللفظين وجه غير الزنا فكما قالوا ، وإن كان لا يفهم منهما غير الزنا فالحد في ذلك ؟ فلما نظرنا فيهما وجدناهما يقعان على إتيانها في الدبر - فسقط الحد في ذلك . وكذلك لو قال : جامعتها حراما  ، ولا فرق قال  علي    : فلو أخبر بهذا عن نفسه لم يكن معترفا بالزنا كما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
