وذكر  أبو يوسف  في الإملاء عن  أبي حنيفة  رضي الله تعالى عنه في لعاب الحمار إذا أصاب الثوب تجوز الصلاة فيه  ما لم يفحش ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله تعالى أجزأه ، وإن فحش ، وقال  محمد  رحمه الله تعالى لو غمس فيه الثوب تجوز الصلاة في ذلك الثوب ، وجميع ما بينا في الحمار كذلك في البغل فإن والده غير مأكول اللحم ، والصحيح في عرقهما أنه طاهر ، وأشار في بعض النسخ إلى جواز الصلاة فيه ما لم يفحش ، والأصح هو الأول { فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا معروريا   } ، والحر حر تهامة  ، ولا بد أن يعرق الحمار ، ولأن معنى البلوى في عرقه ظاهر لمن يركبه . 
				
						
						
