( ويستحب للرجل حين يبتدئ الوضوء أن يقول بسم الله  ، وإن لم يقل أجزأه ) ، وعلى قول أصحاب الظواهر  التسمية من الأركان لا يجوز الوضوء إلا بها لقوله عليه الصلاة والسلام { لا وضوء لمن لم يسم   } ، وعندنا التسمية من سنن الوضوء لا من أركانه فإن الله تعالى بين أركان الوضوء بقوله { فاغسلوا وجوهكم    } الآية ، ولم يذكر التسمية { ، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي الوضوء ، ولم يذكر التسمية   } فتبين بهذا أن المراد من قوله عليه الصلاة والسلام { لا وضوء لمن لم يسم   } نفي الكمال لا نفي الجواز كما قال في حديث آخر { من توضأ ، وسمى كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ، ولم يسم كان طهورا لأعضاء وضوئه   } ، وفي الحديث المعروف { كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أقطع   } أي ناقص غير كامل ، وهذا بخلاف التسمية على الذبيحة فإنا أمرنا بها إظهارا لمخالفة المشركين ; لأنهم كانوا يسمون آلهتهم عند الذبح فكان الترك مفسدا ، وهنا أمرنا بالتسمية تكميلا للثواب لا مخالفة للمشركين فإنهم كانوا لا يتوضئون فلم يكن الترك مفسدا لهذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					