ولم يذكر في الكتاب جواز التعجيل في صدقة الفطر  إلا في بعض النسخ فإنه قال : لو أدى قبل يوم الفطر بيوم أو بيومين جاز والصحيح من المذهب عندنا أن تعجيله جائز لسنة ولسنتين ; لأن السبب متقرر ، وهو الرأس فهو نظير تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب وعلى قول  الحسن بن زياد  لا يجوز تعجيله أصلا كالأضحية ، وكان خلف بن أيوب  يقول : يجوز تعجيله بعد دخول شهر رمضان لا قبله ; لأنه صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع في الصوم ، وكان نوح بن أبي مريم  يقول : يجوز  [ ص: 111 ] تعجيله في النصف الأخير من رمضان ، ومنهم من قال : في العشر الأواخر منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					