قال ( وإن كانت الجبائر في موضع من مواضع الوضوء  مسح عليها ) ، والأصل فيه ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه يوم أحد  فداواه بعظم بال ، وعصب عليه فكان يمسح على العصابة   } ، { ولما كسرت إحدى زندي  علي  رضي الله تعالى عنه يوم حنين  حتى سقط اللواء من يده قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في يساره  [ ص: 74 ] فإنه صاحب لوائي في الدنيا ، والآخرة فقال ماذا أصنع بجبائري فقال امسح عليها   } . 
والحاصل أنه إذا كان لا يضره الغسل بنوع من الماء حار ، أو بارد فعليه أن يغسله ، وإن كان بحيث يضره المسح على الجبائر  لم يمسح عليه ; لأن الغسل أقوى من المسح ، ولما سقط الغسل عن هذا الموضع لخوف الضرر فكذلك المسح ، وإن كان لا يضره المسح مسح عليها ; لأن الطاعة بحسب الطاقة فإن ترك المسح ، وهو لا يضره 
قال في الأصل - لم يجزه في قول  أبي يوسف   ومحمد    - رحمهما الله تعالى - ، ولم يذكر قول  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، وفي غير رواية الأصول عن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه يجزئه ، وقيل هو قوله الأول ، ثم رجع عنه إلى قولهما . 
وجه قولهما أنه لو ترك الغسل ، وهو لا يضره لم يجزه فكذلك المسح اعتبارا للبدل بالأصل  وأبو حنيفة  رحمه الله تعالى قال لو ألزمناه المسح كان بدلا عن الغسل ، ونصب الأبدال بالآحاد من الأخبار لا يجوز البدل ، ثم وجوب البدل في موضع كان يجب الأصل ، وها هنا لو كان هذا الموضع باديا لم يجب غسله فكذلك لا يجب المسح على الجبيرة بدلا عنه ، وبه فارق الخف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					