قال ( فإن بزق فخرج من بزاقه دم  فإن كان البزاق هو الغالب فلا وضوء عليه ) ; لأن الدم ما خرج بقوة نفسه ، وإنما أخرجه البزاق ، والحكم للغالب ( وإن كان الدم هو الغالب فعليه الوضوء ) ; لأنه خارج بقوة نفسه . 
وإن كانا سواء ففي القياس لا وضوء عليه ; لأنه تيقن بصفة الطهارة ، وهو في شك من الحدث ، ولكنه استحسن فقال البزاق سائل بقوة نفسه فما ساواه يكون سائلا بقوة نفسه أيضا . ثم اعتبار أحد الجانبين يوجب الوضوء ، واعتبار الجانب الآخر لا يوجب الوضوء فالأخذ بالاحتياط أولى لقوله صلى الله عليه وسلم { ما اجتمع الحلال ، والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال   } . 
وفي الكتاب قال أحب إلي أن يعيد الوضوء ، وهو إشارة إلى أنه غير واجب ، وهو اختيار محمد بن إبراهيم الميداني  رحمه الله تعالى ، وأكثر المشايخ على أنه يجب الوضوء لما بينا . 
				
						
						
