قال ( وإن رعف قليلا لم يسل لم ينقض وضوءه    ) ، ومراده إذا كان فيما صلب من أنفه لم ينزل إلى ما لان منه فقد قال  محمد  رحمه الله تعالى في النوادر : إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف انتقض به الوضوء بخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر ; لأن هناك النجاسة لم تصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير ، وفي الأنف قد وصلت النجاسة إلى موضع يلحقه حكم التطهير فالاستنشاق في الجنابة فرض ، وفي الوضوء سنة . 
				
						
						
