قال ( ومن شك في الحدث فهو على وضوئه ، وإن كان محدثا فشك في الوضوء  فهو على حدثه ; لأن الشك لا يعارض اليقين ، وما تيقن به لا يرتفع بالشك ) ، وعن  محمد  رحمه الله تعالى قال المتوضئ إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء الحاجة ، وشك أنه خرج قبل أن يقضيها ، أو بعد ما قضاها فعليه أن يتوضأ ; لأن الظاهر من حاله أنه ما خرج إلا بعد قضائها . 
وكذلك المحدث إذا علم أنه جلس للوضوء ، ومعه الماء ، وشك في أنه قام قبل أن يتوضأ ، أو بعد ما توضأ فلا وضوء عليه ; لأن الظاهر أنه لا يقوم حتى يتوضأ ، والبناء على الظاهر ، واجب ما لم يعلم خلافه . 
				
						
						
