قال ( والقراءة في الركعتين الأوليين  يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب ) ، وإن تركها جاز . والمذهب عندنا أن فرض القراءة في الركعتين من كل صلاة ، وكان  الحسن البصري  يقول في ركعة واحدة وكان  مالك  يقول في ثلاث ركعات  والشافعي  رضي الله تعالى عنه يقول في كل ركعة . واستدل  الحسن البصري  بقوله عليه الصلاة والسلام : { لا صلاة إلا بقراءة   } ، وهذا يقتضي فرضية القراءة لا تكرارها ، فإن الكل صلاة واحدة وهذا ضعيف ، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بالقراءة في ركعة واحدة في شيء من الصلوات ولو جاز ذلك لفعله مرة تعليما للجواز ، وقد سمى الله - تعالى - الفاتحة مثاني ; لأنها تثنى في كل صلاة أي تقرأ مرتين . 
 والشافعي  رضي الله عنه احتج فقال أجمعنا على فرضية القراءة في كل ركعة من التطوع ، والفرض أقوى من التطوع فثبتت الفرضية في كل ركعة من الفرض بطريق الأولى ، ولأن كل ركعة تشتمل على أركان الصلاة ، وسائر الأركان كالقيام والركوع والسجود فرض في كل ركعة فكذلك ركن القراءة وهكذا قال  مالك  رحمه الله إلا أنه قال : أقيم القراءة في أكثر الركعات مقامها في الجميع تيسيرا . 
ولنا إجماع الصحابة ، فإن  أبا بكر  كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين زمن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الثناء ، وروي أنه قرأ في الأخيرتين : { آمن الرسول    } على جهة الثناء ،  وعمر  رضي الله تعالى عنه ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر ،  وعثمان  رضي الله تعالى عنه ترك القراءة في الأوليين من صلاة العشاء فقضاها في الأخيرتين وجهر ، وعن  علي   وابن مسعود  رضي الله عنهما أنهما كانا في الأخيرتين يسبحان ، وسأل رجل عائشة  رضي الله تعالى عنها عن قراءة الفاتحة في الأخيرتين فقالت اقرأ ليكون على جهة الثناء وكفى بإجماعهم حجة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					