( قال ) : ولو قال لامرأته : إن دخلت الدار ، فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة ، أو اثنتين ، وعادت إليه بعد زوج آخر فدخلت الدار  عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله تعالى تطلق بالدخول ثلاثا ; لأنها عادت إليه بثلاث تطليقات ، وعند  محمد   وزفر  رحمهما الله تعالى يقع عليها ما بقي ; لأن عندهما إنما عادت إليه بما بقي من الطلقات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					