قال ( وإن تيمم في أول الوقت  أجزأه ) وكذلك قبل دخول الوقت عندنا وقال  الشافعي  رحمه الله تعالى لا يجزئه قبل دخول الوقت ; لأنها طهارة ضرورية فلا يعتد بها قبل تحقق الضرورة لكنا نستدل بقوله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا    } فشرط عدم الماء فقط وجعله في حال  [ ص: 110 ] عدم الماء كالوضوء . ثم التوضؤ بالماء قبل دخول الوقت لتقرر سببه وهو الحدث فكذلك التيمم . 
				
						
						
