قال ( ثم القراءة في الأخيرتين  ذكر يخافت بها في كل حال ) ، فلا تكون ركنا كثناء الافتتاح وتأثيره أن مبنى الأركان على الشهرة والظهور ولو كانت القراءة في الأخيرتين ركنا لما خالف الأوليين في الصفة كسائر الأركان ، وكل شفع من التطوع صلاة على حدة بخلاف الفرض حتى أن فساد الشفع الثاني في التطوع لا يوجب فساد الشفع الأول . وروى الحسن  عن  أبي حنيفة  أن الأفضل له أن يقرأ الفاتحة في  [ ص: 19 ] الأخيرتين ، وإن ترك ذلك عامدا كان مسيئا ، وإن كان ساهيا فعليه سجود السهو . وروى  أبو يوسف  عن  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى أنه يتخير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت ولا يلزمه سجود السهو بترك القراءة فيهما ساهيا ، وهو الأصح . فسجود السهو يجب بترك الواجبات أو السنن المضافة إلى جميع الصلاة ، ووجه رواية الحسن  أنه إذا سكت قائما كان سامدا متحيرا ، وتفسير السامد المعرض عن القراءة فقد كره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقال : { مالي أراكم سامدين   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					